تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
269
القصاص على ضوء القرآن والسنة
فروع في جناية الكفّار لو قتل الكافر الذمي ذميّا ، ذهب جماعة من أصحابنا إلى إجراء أحكام الإسلام عليهما ، فيقتصّ منه ويدل عليه بعض الروايات ( 1 ) ، وقيل برجوعهما إلى ديتهما وعلماء دينهم ونلزمهم بما التزموا به لقاعدة : ( ألزموهم بما التزموا به ) والمحقق انما ذهب إلى القول الأول ، فيقتل الجاني إلا أن تعفو الورثة عنه أو ترضى بالدية . وإن كان المقتول امرأة ذميّة ، فإنه يقتصّ من قاتلها مع ردّ فاضل ديته . لرواية النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، والتقية في طريق السند لا يضر بحجيّته . والكافر على ثلاث أقسام : الحربي والذمي والمستأمن ، والأول من كان في حرب الإسلام ، والثاني من كان في ذمة الإسلام ويلتزم بشرائط الذمة والجزية ، والثالث من كان في أمان حاكم الشرع من دون أن يلتزم بشرائط الذمة والجزية . فلو قتل الذمّي مستأمنا ، ذهب أصحابنا والشافعي من العامة إلى أنه يقتص
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 81 باب 48 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .